المسألة ٤٦٬٧٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٧ج ٨ ص ٣٦٧ فَإِنْ قُلْنَا: الْقَرْءُ الِانْتِقَالُ، اعْتُدَّ بِذَلِكَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة