المسألة ٤٦٬٨٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٧ج ٨ ص ٣٦٧ وَلَوْ طَلَّقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا، إِنْ قُلْنَا: الطُّهْرُ الِانْتِقَالُ، حُسِبَ طُهْرُهَا قَرْءًا، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة