فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬١٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩٠ج ٨ ص ٣٩٠

فَلَوْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْقَرْءَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد