المسألة ٤٧٬١٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩٠ج ٨ ص ٣٩٠ وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَرْءَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة