المسألة ٤٧٬٣٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤ ثُمَّ لِلثَّانِي بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة