المسألة ٤٧٬٣٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤ وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي أَوَّلًا، أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، شَرَعَتْ فِي الْأَقْرَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة