المسألة ٤٧٬٤٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٧ج ٨ ص ٤٠٧ فَلَا يَحْرُمُ، إِذْ لَا زِينَةَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة