المسألة ٤٧٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٧ج ٨ ص ٤٠٧ وَقِيلَ: يَحْرُمُ عَلَى الْبَيْضَاءِ حَيْثُ تَتَزَيَّنُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة