المسألة ٤٧٬٥٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٧ج ٨ ص ٤١٧ وَمِنْهَا: إِذَا لَزِمَهَا حَقٌّ، وَاحْتِيجَ إِلَى اسْتِيفَائِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة