المسألة ٤٧٬٥٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٧ج ٨ ص ٤١٧ فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي مَسْكَنِهَا، كَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ، فُعِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة