المسألة ٤٬٨٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ، سَوَاءً قُلْنَا بِتَشَهُّدٍ، أَمْ لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة