المسألة ٤٬٨٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَأَمَّا حَدُّ طُولِ الْفَصْلِ، فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِيمَنْ تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا ثُمَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة