المسألة ٤٩٬٤٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٦ج ٩ ص ١٢٦ فَإِنْ بَقِيَتْ ثُمَّ ضَرَبَهُ أُخْرَى، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَالَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة