المسألة ٤٩٬٤٨٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٦ج ٩ ص ١٢٦ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ، كَالضَّرْبِ بِالْعَصَا الْخَفِيفَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة