المسألة ٤٩٬٧١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٣٩ج ٩ ص ١٣٩ وَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ الْقِصَاصُ، أَوِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة