المسألة ٤٩٬٧١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٣٩ج ٩ ص ١٣٩ وَلَوْ أَمَرَهُ صَاحِبُ الشَّوْكَةِ مِنَ الْبُغَاةِ، كَانَ كَأَمْرِ إِمَامِ الْعَدْلِ، لِأَنَّ أَحْكَامَهُ نَافِذَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة