المسألة ٤٩٬٩١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٢ج ٩ ص ١٥٢ وَإِنْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ، فَلَا، لِاحْتِمَالِ قَصْدِهِ التَّأْدِيبَ، وَعِنْدَنَا: لَا فَرْقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة