المسألة ٤٩٬٩١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٢ج ٩ ص ١٥٢ وَلَوْ قَتَلَ الِابْنُ الرَّقِيقُ عَبْدَ أَبِيهِ، فَلِلْأَبِ الْقِصَاصُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة