المسألة ٤٩٬٩٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٢ج ٩ ص ١٥٢ وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، فَوَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ، أَوْ بَعْضَهُ، بِأَنْ قَتَلَ أَبَا زَوْجَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة