المسألة ٤٩٬٩٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٥ج ٩ ص ١٥٥ يُكْرَهُ لِلْجَلَّادِ قَتْلُ وَالِدِهِ حَدًّا وَقِصَاصًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة