المسألة ٥٬٠٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣٣٣ج ١ ص ٣٣٣ وَلَوْ صَلَّى الدَّاخِلُ عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ، أَوْ شُكْرٍ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَحْصُلِ التَّحِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة