المسألة ٥٬٠٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣٣٣ج ١ ص ٣٣٣ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، فَالَّذِي قَالَهُ الْأَصْحَابُ: أَنَّهَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة