المسألة ٥٠٬٤٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٨٣ج ٩ ص ١٨٣ الْجَانِبَيْنِ، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ، كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، لَا بِالْمِسَاحَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة