المسألة ٥٠٬٤٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٨٣ج ٩ ص ١٨٣ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْكُوعِ، أَوْ مَفْصِلَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَلَمْ يُبِنْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة