المسألة ٥٠٬٧٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠٤ج ٩ ص ٢٠٤ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة