فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٧٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠٤ج ٩ ص ٢٠٤

وَلَوْ قَطَعَ الْمُعْتَدِلُ يَدًا لَهَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ، قُطِعَ، وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةٌ لِلزَّائِدَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةٌ بِعَيْنِهَا أَمْ لَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد