المسألة ٥٠٬٩٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٥ج ٩ ص ٢١٥ فَإِنْ طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ، أَقْرَعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة