المسألة ٥١٬١٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٢٤ج ٩ ص ٢٢٤ أَقْرَبُهُمَا: نَعَمْ، لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّنْكِيلُ، وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة