المسألة ٥١٬١٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٢٤ج ٩ ص ٢٢٤ قُلْتُ: وَلَوِ الْتَجَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ، أَوْ إِلَى مِلْكِ إِنْسَانٍ، أُخْرِجَ قَطْعًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة