المسألة ٥١٬٤٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٥ج ٩ ص ٢٤٥ وَلَوْ عَفَا عَنِ الْجَانِي، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة