المسألة ٥١٬٤٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٥ج ٩ ص ٢٤٥ فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ، صَحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة