فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٬٠٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٨٢ج ٩ ص ٢٨٢

وَقِيلَ: يَتَعَدَّدُ قَطْعًا، وَصُورَةُ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ أَنْ يُسْقِطَهَا كُلَّهَا بِضَرْبَةٍ أَوْ يَسْقِيَهُ دَوَاءً يُسْقِطُهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد