المسألة ٥٢٬٠٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٨٥ج ٩ ص ٢٨٥ وَلَوْ قُطِعَ مَعَ الثَّدْيِ جِلْدَةُ الصَّدْرِ، وَجَبَتْ حُكُومَةُ الْجِلْدَةِ مَعَ الدِّيَةِ قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة