المسألة ٥٢٬١٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٨٨ج ٩ ص ٢٨٨ وَلَوْ قَطَعَ أَلْيَتَهُ، فَنَبَتَتْ، وَالْتَحَمَ الْمَوْضِعُ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة