المسألة ٥٢٬٣١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٤ج ٩ ص ٣٠٤ وَلَوْ أَزَالَتْ بِكْرٌ بَكَارَةَ أُخْرَى اقْتَصَّتْ مِنْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة