المسألة ٥٢٬٣١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٤ج ٩ ص ٣٠٤ فَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ فَلَا أَرْشَ كَمَا لَا مَهْرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة