فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٬٣٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٦ج ٩ ص ٣٠٦

وَلَوْ كُسِرَ صُلْبُهُ، وَشُلَّتْ رِجْلُهُ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: يَلْزَمُهُ دِيَةٌ لِفَوَاتِ الْمَشْيِ، وَحُكُومَةٌ لِكَسْرِ الظَّهْرِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد