المسألة ٥٢٬٣٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٦ج ٩ ص ٣٠٦ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الرِّجْلُ سَلِيمَةً لَا يَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةٌ، لِأَنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْلِ؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة