فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬١١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٧٨ج ٩ ص ٣٧٨

وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى سُقُوطِهِ بِجِنَايَتِهِ؛ فَقَالَ الْجَانِي: سَقَطَ مَيِّتًا، فَالْوَاجِبُ الْغُرَّةُ. وَقَالَ الْوَارِثُ: بَلْ حَيًّا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد