المسألة ٥٦٬١٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٧٩ج ٩ ص ٣٧٩ وَلَوْ قَالَ وَارِثُ الْجَنِينِ: مَاتَتِ الْأُمُّ أَوَّلًا فَوَرِثَهَا الْجَنِينُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة