المسألة ٥٦٬١٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٨٢ج ٩ ص ٣٨٢ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ فِي بَيَاتٍ أَوْ غَارَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة