المسألة ٥٦٬١٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٨٢ج ٩ ص ٣٨٢ وَإِنْ عَيَّنَ شَخْصًا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسْلِمًا؛ فَلَا قِصَاصَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة