المسألة ٥٦٬٢٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٦ج ١٠ ص ٦ إِذَا قَبِلْنَا إِقْرَارَهُ، فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إِنْ أَقَرَّ، وَلْيُقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة