المسألة ٥٦٬٢٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٦ج ١٠ ص ٦ وَأَمَّا إِذَا لَمْ نَقْبَلْ وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَلْيُقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة