المسألة ٥٨٬٣٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٦٠ج ١٠ ص ٣٦٠ فَأَمَّا فِي أَوَّلِهِ، فَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِي الْأَقْدَامِ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة