المسألة ٥٨٬٣٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٦٠ج ١٠ ص ٣٦٠ لَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فِي وَسَطِ الْمَيْدَانِ، وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ، فَالسَّابِقُ الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة