فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٨٬٣٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٦٢ج ١٠ ص ٣٦٢

وَإِنْ قُلْنَا: جَائِزَةٌ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ جَعَالَةٍ لَا تَلْزَمُ، وَبَيْعٍ يَلْزَمُ فِي صَفْقَةٍ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد