المسألة ٥٨٬٣٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٦٢ج ١٠ ص ٣٦٢ وَإِنْ قُلْنَا: جَائِزَةٌ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ جَعَالَةٍ لَا تَلْزَمُ، وَبَيْعٍ يَلْزَمُ فِي صَفْقَةٍ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة