المسألة ٥٨٬٥٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٧٦ج ١٠ ص ٣٧٦ وَلَا يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ كَمَا لَوْ نَزَعَهُ غَيْرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة