فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬١٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١١١ج ١١ ص ١١١

وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فَيَتَعَرَّفُ أَرْجَحُهُمَا بِمَا سَبَقَ إِلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالتَّأَخُّرِ إِلَّا إِذَا وَقَعَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد