المسألة ٦٠٬١٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١١١ج ١١ ص ١١١ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْصُوصًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالْآخِرُ مُخَرَّجًا، فَالْمَنْصُوصُ هُوَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة